السيد الخميني

مقدمة 40

الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )

ويعلم بوجوب الإتيان بهما تفصيلًا ، ويشكّ في وجوب القضاء والسجود للسهو ، فيستصحب عدمهما . وإن احتمل ترك كلتيهما من غير الأخيرة فيجري استصحاب عدمهما ، ويترتّب عليه البطلان ، وينحلّ العلم ، فتجب عليه الإعادة ، ويرتفع موضوع القضاء وسجود السهو . الصورة الثالثة : ما إذا علم أثناء الصلاة مع عدم إمكان التدارك : كما إذا كان بعد الركوع الثالث ، فلم يدرِ أنّه تركهما من الركعة الثانية ، أو من الأولى ، أو ترك من كلّ منهما سجدة ، فيعلم إمّا بوجوب الاستئناف ، أو وجوب القضاء وسجود السهو ، فحينئذٍ يجري استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية في ركعة ترك فيها سجدة واحدة يقيناً ، أو استصحاب عدم الإتيان بهما إذا كان أحد أطراف العلم احتمالَ عدمهما في ركعة ، ويوجب الحكم بالبطلان ورفع موضوع القضاء والسجود . الصورة الرابعة : ما إذا علم بذلك بعد تجاوز المحلّ قبل الدخول في الركن : وحالها حال الصور السابقة من بطلان الصلاة ووجوب إعادتها وعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو عليه . الصورة الخامسة : ما إذا لم يتجاوز المحلّ الشكّي في بعض الأطراف : كما إذا شكّ حال الجلوس قبل الدخول في التشهّد في أنّه ترك سجدتين من هذه الركعة أو من ركعة سابقة ، ومقتضى قاعدة التجاوز فيما مضى هو الإتيان بالسجدتين ولا شيء عليه . كما أنّه مقتضى قاعدة الشغل واستصحاب عدم الإتيان بما بقي محلّه .